المليباري الهندي

231

فتح المعين

أي بعد التشهد الأول والقنوت . ( وصلاة على آل بعد ) تشهد ( أخير وقنوت ) . وصورة السجود لترك الصلاة على الآل في التشهد الأخير أن يتيقن ترك إمامه لها ، بعد أن سلم إمامه وقبل أن يسلم هو ، أو بعد أن سلم وقرب الفصل . وسميت هذه السنن أبعاضا لقربها بالجبر بالسجود من الأركان ، ( ولشك فيه ) أي في ترك بعض مما مر معين ، كالقنوت هل فعله ؟ لأن الأصل عدم فعله . ( ولو نسي ) منفرد أو إمام ( بعضا ) كتشهد أول أو قنوت ،